الشيخ محمد السند

23

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )

الجمعة ، والظهر في سائر الأيام » « 1 » . وفيه : أنّ تتمة صحيح زرارة عنه عليه السلام « فتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي 9 يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام » « 2 » . وسيأتي في الروايات كموثق سماعة الآتي إرادة إمام الأصل ، فإرادة الظهر والصلاةيوم الجمعة عند الزوال أعم من الظهر وصلاة الجمعة كل بحسب شرائطه . الثالث : الاستدلال بطوائف الروايات : الأولى : ما في صحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : « إنما فرض اللَّه عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها اللَّه عز وجل في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين » « 3 » وجملة أخرى من الروايات « 4 » بنفس اللسان مثل صحيح منصور بن حازم وأبي بصير ومحمّد بن مسلم وغيرها ففي الأخير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إن اللَّه عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسة وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة تخييرياً » ، ومثلها صحيح محمّدبن مسلم عن

--> ( 1 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 5 / 4 . ( 2 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 2 / 1 . ( 3 ) - أبواب صلاة الجمعة ب 1 / 1 . ( 4 ) - أبواب صلاة الجمعة ب 1 .